127Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmānتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHEditorعبد الله نذير أحمدEditorialدار البشائر الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación1417 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesTurquía•Imperios y ErasSelyúcidas de Rumالْقَضَاء والتشبه لَا غير وَلَو شكّ فِي طُلُوع الْفجْر فَالْأَفْضَل أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَو شكّ فِي غرُوب الشَّمْس يجب أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر لزمَه الْقَضَاء٢٦٠ - السّحُور بركَة والسحور مُسْتَحبّ وَكَذَلِكَ تَأْخِيره وَيسْتَحب تَعْجِيل الْإِفْطَار٢٦١ - تعمد الْأكل بعد النسْيَان وَمن أكل نَاسِيا فَظن أَنه أفطر أَو علم أَنه لم يفْطر فَأكل عمدا لزمَه الْقَضَاء لَا غير٢٦٢ - الْأَيَّام الْمحرم صَومهَا وَيحرم صَوْم يَوْم الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق1 / 149CopiarCompartirPreguntar a la IA