108

Tuhfat al-Mulūk fī Fiqh Madhhab al-Imām Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Editor

عبد الله نذير أحمد

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Turquía
Imperios y Eras
Selyúcidas de Rum
يجب عشر كل نابت سقِي بِمَاء السَّمَاء أَو سيحًا إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش ٢ من غير شَرط نِصَاب أَو حول أَو عقل أَو بُلُوغ فَإِن جعل أرضه محطبة أَو مقصبة أَو محتشًا وَجب فِيهِ الْعشْر
٢١٨ - الِاخْتِلَاف فِي السَّقْي وَمَا سقِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر وَإِن سقِي سيحًا وبدالية حكم بِأَكْثَرَ الْحول
٢١٩ - زَكَاة الْعَسَل والنفط وَفِي الْعَسَل الْعشْر وَلَو وجد فِي الْجَبَل كالثمر فِيهِ وَلَا يطْرَح أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر قبل الْعشْر وَلَا شَيْء فِي القير والنفط

1 / 129