296

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Editor

عبد الله بن سعاف اللحياني

Editorial

دار حراء

Edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة

﵎ كل لَيْلَة إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثلث اللَّيْل الآخر فَيَقُول من يدعوني فأستجب لَهُ وَمن يسألني فَأعْطِيه وَمن يستغفرني فَأغْفِر لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم حِين يمْضِي ثلث اللَّيْل الأول وَفِي رِوَايَة لَهُ إِذا مَضَى شطر اللَّيْل أَو ثُلُثَاهُ
وَفِي رِوَايَة لَهُ من يقْرض غير عديم وَلَا ظلوم
قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه يحْتَمل أَن يكون النُّزُول فِي بعض اللَّيَالِي حِين يَبْقَى اللَّيْل الآخر وَفِي بَعْضهَا حِين يَبْقَى ثلث اللَّيْل الأول
٤٨٥ - وَعَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن الله ﷿ يُمْهل حَتَّى يمْضِي شطر اللَّيْل الأول ثمَّ يَأْمر مناديا يُنَادي فَيَقُول هَل من دَاع فيستجاب لَهُ هَل من مُسْتَغْفِر يغْفر لَهُ هَل من سَائل يُعْطي رَوَاهُ النَّسَائِيّ

1 / 425