483

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Mamelucos

[قلت](١): من الصريح هو الدفع الموضوع بذلك الحكم، فلا يحتاج إلى رفادته إلى النية، وهو ههنا لفظان بلا خلاف: الإعتاق والتحرير، وكل ما هو مشتق منها في قوله: فككت رقبتك. وجهان، وكل ما يحتمل/ العتق وغيره.

١٠٥/أ

قال: (وَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ عَتَقَ [عَلَيْهِ](٢) جَمِيعُهُ).

قلت: لقوله عليه السلام: ((ليس لله شريك))(٣). ولو أعتق يده أو عضواً من أعضائه عتق جميعه. لكن طريق السراية و طريق التغيير بالبعض على الكل، فيه وجهان: يظهر فائدتهما فيهما في الإضافة إلى العضو المقطوع.

قال: (وَإِنْ أَعْتَقَ [شِرْكاً](٤) لَهُ فِي عَبْدٍ وَهْوَ مُوسِرٌ سَرَى العِتْقُ إِلَى بَاقِيهِ وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ).

(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرج أبو داود (٢٥١/٤ - ٢٥٢ رقم ٣٩٣٣) عن أبي الوليد عن أبيه، أن رجلاً أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: ((ليس لله شريك)) زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي ﷺ عتقه.

وكذا أخرجه أحمد (٧٤/٥-٧٥) والبيهقي (٢٧٣/١٠) وفي السنن الصغير (٢٠١/٤ رقم ٤٣٧٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٥١/٤) ((رواه أحمد بمثل حديث قبله، وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح)).

قال الألباني في الإرواء (٣٥٧/٥ - ٣٥٩ رقم ١٥٢٢): صحيح.

(٤) في الأصل: ((شريكا)) والمثبت من المتن.

487