Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
الموقوف عليه به يثبت لنفسه منفعة العين. ولو قال للزوجة: إن غضبت أو ولدت فأنت طالق. فثبت الغضب والولادة بشهادة النسوة وجب المال ولحق النسب، ولم [يقع](١) الطلاق المعلق.
قال: (وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَامْرَأْتَانٍ(٢)، أَوْ أَرْبَعْ نِسْوَةٍ، وَهْوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ).
قلت: ما لا يطلع عليه الرجال أربعة: الولادة وعيوب النساء والرضاع والاستهلال.
قال: (وَأَمَّا حُقُوقُ اللهِ تَعَالَى فَلاَ يُقْبَلُ فِيهَا النِّسَاءِ).
قلت: لأنها مبنية على المسامحة/.
١٠٤/أ
ولهذا قال: ([وَهِيَ عَلَى ثَلاَثَةٍ](٣) أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ لا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهْوَ الزُّنَا).
قلت: الشهادة على الزنا يشترط فيها أربعة رجال، كل واحد منهم يقول: رأيته يدخل ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة. وأما اشتراط العدد، فلقوله تعالى: ﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءً﴾(٤) وأما اشتراط
(١) في الأصل: ((يقطع)) والمثبت هو الصواب إن شاء الله.
(٢) كذا بالأصل، بينما اختلفت نسخ المتن ففى نسخة: ((رجل وامرأتان)) وفي أخرى: (شاهدان أو رجل وامرأتان)) وفي أخرى: ((رجلان)) بدل ((شاهدان)) وسقطت هذه العبارة من نسخة.
(٣) في الأصل: ((ثم إنهن أربعة)) والمثبت من نسخ المتن كلها.
(٤) سورة النور، آية: ١٣
482