Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
كشاهد أصل، والشهود الذين يشهدون بما فيه: كشهود الفرع مع قرب شهادة الأصل. وينبغي أن يشهد شاهدين عدلين، يقرأ عليهم الكتاب، ويشهدهم على الحكم. والاعتماد على ما شهد به الشهود، حتى لو ضاع الكتاب وانمحى أو يشهدوا بخلاف ما فيه، وجب العمل بشهادتهم، وقال أبو حنيفة: لا يقبل. والله أعلم.
(وَيَفْتَقِرُ القَاسِمُ إلَى [سبْعَةٍ](١) شَرَائِطَ: الإِسْلَامُ، والبُلُوغُ، والعَقْلُ، والحُرِّيَّةُ، والذُّكُورِيَّةُ(٢)، والعَدَالَةُ، والحِسَابُ).
قلت: هذه الشروط أنها في القسم الذي نصبه الحاكم، لأنه الحاكم وإما شاهد أو(٣) كلاهما، فيشترط فيه هذه الشروط.
قال: (فَإِنْ تَرَاضَيَا(٤) [الشَّرِيكَانِ](٥) بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذَلِكَ).
قلت: للملاك أن يستخروا من يقسم بينهم، كما لهم أن يقسموا بأنفسهم، وأن يستأجروا من يقسم بينهم، فلا يشترط هذه الشروط لأنه
(١) في الأصل: ((سبع)) والمثبت من نسخ المتن كلها.
(٢) كذا في الأصل وفي نسخة واحدة من نسخ المتن وفي الباقي: ((الذكورة)).
(٣) في الأصل: ((و)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٤) كذا في الأصل وفي نسخة الإقناع وفي الباقي: ((تراضى)).
(٥) في الأصل: ((الشريكين)) والتصويب من المتن.
474