460

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Mamelucos

قال: (وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَقَوْلِهِ: [إِنْ قَتَلْتُ فُلَاناً فَلِلّهِ عَلَيَّ كَذَا وَلَا يَلْزَمُ النَّذْرُ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ كَقَوْلِهِ: ](١) لَا آَكُلُ لَحْماً [وَلَا أَشْرَبُ لَبَناً](٢) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ).

قلت: لأن المباح ليس من القرب، وأصل النذر إنما هو القرب بدليل قوله عليه السلام: ((ومن نذر أن يطيع الله فليطعه))(٣) ذاك كأصول العبادات وصفاتها والله أعلم.

***

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرجه البخاري (٥٨١/١١، ٥٨٥ رقم ٦٧٠٠،٦٦٩٦) وأبو داود (٥٩٣/٣: رقم ٣٢٨٩) والترمذي (١٠٤/٤ - ١٠٥ رقم ١٥٢٦)، والنسائي (١٧/٧ رقم ٣٨٠٤-٣٨٠٦).

464