Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَقَوْلِهِ: [إِنْ قَتَلْتُ فُلَاناً فَلِلّهِ عَلَيَّ كَذَا وَلَا يَلْزَمُ النَّذْرُ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ كَقَوْلِهِ: ](١) لَا آَكُلُ لَحْماً [وَلَا أَشْرَبُ لَبَناً](٢) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ).
قلت: لأن المباح ليس من القرب، وأصل النذر إنما هو القرب بدليل قوله عليه السلام: ((ومن نذر أن يطيع الله فليطعه))(٣) ذاك كأصول العبادات وصفاتها والله أعلم.
***
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) أخرجه البخاري (٥٨١/١١، ٥٨٥ رقم ٦٧٠٠،٦٦٩٦) وأبو داود (٥٩٣/٣: رقم ٣٢٨٩) والترمذي (١٠٤/٤ - ١٠٥ رقم ١٥٢٦)، والنسائي (١٧/٧ رقم ٣٨٠٤-٣٨٠٦).
464