Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
بلوغ الإنسان.
قال: (وَتُجْزِىءُ البَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ [والشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ](١)).
[قلت](٢): وسواء كانوا متفرقين، أو كان بعضهم يريد اللحم، خلافاً لأبي حنيفة. لنا: أن كل جزء سبع منها يقوم مقامه شاة، كما لو كانوا كلهم متفرقين، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو متفرقين، وسواء كان ذلك تطوعاً أو واجباً وقال مالك: إن كان ذلك تطوعاً، وإن كانوا أهل بيت واحد جاز، وإلا فلا. لنا: أن ما يجزىء عن سبعة من أهل بيت يُجزىء عن سبعة متفرقين كسبعة من الغنم.
قال: [وَأَرْبَعْ](٣) لا تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُهَا، والمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَجْفَاءُ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ مُخُّهَا مِنَ الهُزَالِ).
قلت: العيوب في الأضحية على قسمين: أحدهما: منع الإجزاء. والثاني: توجب الكراهية. فأما ما يمنع الإجزاء، فهي هذه العيوب المذكورة، لقوله عليه السلام: ((لا يجوز من الأضاحي أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها،
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٣) فى الأصل: ((وأربعة)) والتصويب من نسخ المتن.
449