Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
الحل ميتته))(١).
(والأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ [مُؤَكَّدَةٌ](٢)).
[قلت](٣): إذا نذر. وقال مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء: هي واجبة. مستدلين بقوله عليه السلام: ((على كل بيت في كل عام أضحية [وعتيرة]))(٤)(٥) لنا: ما روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((ثلاث هنَّ عليَّ فرائض، وهن عليكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتي الفجر)) (٦). وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان
= ٣٢١٨) و (٢/ ١١٠٢ رقم ٣٣١٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٤/١)، (٢٥٧/٩)، (٧/١٠) وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند. وهذا الحديث موقوف على ابن عمر وهو في حكم المرفوع.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (٣٩٢/٣) حديث حسن.
(١) أخرجه مالك (٢٢/١ رقم ١٢) وأحمد (٣٦١،٢٣٧/٢) وأبو داود (٦٤/١ رقم ٨٣) وابن ماجه (١٣٦/١ رقم ٣٨٦) والنسائي (٥٠/١ رقم ٥٩)، (١٧٦/١ رقم ٣٣١) والدارمي (١٥١/١ رقم ٧٣٥) والترمذي (١/ ١٠١ رقم ٦٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن حبان (٢٢٣/١ - ٢٢٥ رقم ١١٩، ١٢٠) والحاكم (١٤٠/١ - ١٤١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٥٢/٩) وفي السنن الصغير (٥١/٤، ٥٣ رقم ٣٨٥١، ٣٨٥٣).
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٤) في الأصل: ((وغيره)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٦٠/٩).
(٦) أخرجه أحمد (٢٣١/١) والحاكم (٣٠٠/١) والبيهقي في الكبرى (٢٦٤/٩) قال =
447