Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
المتوحش، بدليل أنه يجب الجزاء بقتله، ولا [يحل](١) الحمار الأهلي إذا توحش. لا يثبت له حكم المتوحش، وكذا البعير فوضع ذكاته. لنا ما روى [عباية بن رفاعة](٢) عن جده؛ أن بعيراً فرّ فرماه رجل بسهم فحبسه فقال النبي ﷺ: ((إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم (٣) منها فاصنعوا به هكذا))(٤). ويخالف حكم الذكاة(٥) حكم الجزاء والإباحة، بدليل أن الوحش إذا تأنس لا يتغير حكم الجزاء ولا حكم/ الإباحة، ويتغير حكم الذكاة، فدل على أن حكم الذكاة متعين بالقدرة.
٩٥/أ
قال: (وَكَمَالُ الذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِيءِ والوَدَجَيْنِ [وَ المُجْزِىءُ مِنْهُمَا شَيْئَانِ: قَطْعُ الحُلْقُومِ والمَرِيءٍ](٦)).
قلت: تقدم الكلام في ذلك.
قال: (وَيَجُوزُ الإِصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ مِنَ سِبَاعِ البَهَائِمِ(٧) وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ).
(١) في الأصل: ((يحمل)) ولعل المثبت هو الصواب.
(٢) في الأصل: ((رافع بن خديج)) والتصويب من مصادر التخريج، فرافع صحابي جليل وهو جد عباية.
(٣) في الأصل: ((عليكم)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه البخاري (٩/ ٦٣١ رقم ٥٥٠٣)، (٦٣٨/٩ رقم ٥٥٠٩) (٦٧٣/٩ رقم ٥٥٤٤) ومسلم (١٥٥٨/٢ رقم ١٩٦٨).
(٥) في الأصل: ((الزكاة)) بالزاي.
(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٧) كذا في الأصل وفي نسختين من نسخ المتن وفي النسخ الأخرى: ((من السباع)).
429