Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
قلت: الأصل في إباحة الصيد قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾(٢) وروى أبو إدريس الخولاني عن ثعلبة الخشني؛ أن النبي ﷺ قال:((كُلْ ما رَدَّ عليك [قوسك](٣) وكلبك))(٤) وذلك إجماع.
قال: (وَمَا قَدِرَ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِي حَلْقِهِ وَلَبَّتِهِ).
قلت: الحيوان على قسمان: ما يحل أكله، وما لا يحل أكله، فلا يوثر فيه الذكاة. وما يحل أكله قسمان: ما يحل ميتته، وما لا يحل ميتته، فما يحل ميتته لا يحتاج إلى ذكاته: كالسمك والجراد. وما لا يحل ميتته قسمان: مقدور عليه، ومتوحش. فالمقدور عليه لا يحل إلا بعد ذكاته، وذلك إجماع، ذكاته في حلقه ولبته(٥)، ويشترط فيه قطع
(١) كذا بالأصل وفي إحدى نسخ المتن. وفي باقي النسخ ((كتاب الصيد والذبائح)) فقط.
(٢) سورة المائدة، آية: ٢.
(٣) في الأصل: ((فرسك)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٧٥/٣ رقم ٢٨٥٦) وابن ماجه (١٠٧١/٢ رقم ٣٢١١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤٤/٩) وفي السنن الصغير (٣٩/٤ رقم ٣٨٠٤). وعند البخاري (٦٠٤/٩ - ٦٠٥ رقم ٥٤٧٨) قال لأبي ثعلبة الخشني: (( ... وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكُلْ ... )).
(٥) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة. أخرجه البخاري هكذا معلقا (٦٤٠/٩).
437