Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Editorial
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (وَكُلُّ شَخْصَيْنِ جَرَى القِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ [يَجْرِي بَيْنَهُمَا](١) فِي الأَطْرَافِ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ القِصَاصِ فِي الأَطْرَافِ بَعْدَ الشَّرَائِطِ المَذْكُورَةِ [اثْنَانِ](٢): الاشْتِرَاكُ فِي الاسْمِ الخَاصِّ [اليُمْنَى باليُمْنَى واليُسْرَى باليُسْرَى](٣) وَأَنْ لَا يَكُونَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ شَلَلِّ).
قلت: لقوله تعالى: ﴿فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾(٤) فطلب المماثلة في القصاص، وهي تستدعي المواساة في الخلقة والسلامة.
قال: (وَكُلُّ عُضْوٍ أُخِذَ مِنْ مِفْصَلٍ فَفِيهِ القِصَاصُ).
[قلت:](٥) لأنه يمكن المماثلة بخلاف الجراحات [التي](٦) لا تنضبط كلها وغيرها، إلا في أصل المنكب والفخذ، إذ لا يمكن أخذه إلا بإجافة، فإنه لا قصاص فيه، وإن انتهى إلى مفصل، لأن وقوعها من إجافة نادرة والغالب أنه نحيف فيمنع.
قال: ﴿وَلَا قِصَاصَ فِي [الجُرُوحِ إِلَّا فِي](٧) المُوضِحَةِ).
(١) في الأصل: ((جرى)) والمثبت من المتن.
(٢) في الأصل: ((اثنتان)) والمثبت من المتن.
(٣) في الأصل: ((يمنى بيمنى ويسرى بيسرى)) والمثبت من المتن.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.
(٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٦) في الأصل: ((الذي)).
(٧) في الأصل: ((الجراح)) والمثبت من المتن.
382