185

تحفة الخلان في أحكام الأذان

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Editorial

مكتب الشؤون الفنية

Edición

الثانية

Año de publicación

1431 AH

فصل

فى بيان سنن الأذان

وهي كثيرةٌ منها:

[القيام]:

أنَّهُ يُسَنُّ للمؤذِّنِ أن يكونَ قائِماً(١)، لأنَّهُ المأثورُ سَلَفَاً وخَلَفَاً.

ولقولِهِ ﷺ لبلالٍ: «قمْ فأذِّنْ»، رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، فكان مؤذِّئُو رسولِ اللهِ ﷺ يؤذِّنُونَ قياماً.

ولأنَّه أبْلَغُ في الإعلامِ.

قال عياضٌ وغيرُهُ: في هذا الحديثِ مشروعيَّةُ الأذانِ قائماً، وأنَّ مذهبَ العلماءِ الأذانُ قاعداً لا يجوزُ.

(١) اتَّفقوا على جوازِ الأذان قاعداً لصاحب العذر؛ من مرضٍ ونحوه، واختلفوا لغيرِ العذر، وانظر المسألة: للحنفية المبسوط (١ / ١٣٢)، والمالكية: مواهب الجليل (١/ ٤٤١)، والشافعية المجموع (٣/ ١١٤)، وللحنابلة (١ / ٣٨٦).

185