تحفة الخلان في أحكام الأذان
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداش (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
أَمَّا الأذانُ فوقَتُهُ منوطٌ بنظرِ المؤذِّنِ؛ لِما صحَّ أَنَُّ صلى الله عليه وسلم قال: ((المؤذِّنُ أملكُ بالأذانِ، والإمامُ أملكُ بالإقامةِ))، والمرادُ بالأملكِ: كونُهُ أشدَّ استحقاقاً، قالَهُ الشُّبراملسيُّ.
ولأنَّ الأذانَ لِبيانِ الوقتِ فيتعلَّقُ بنظَرِ الرَّاصدِ لَهُ، وهو المؤذِّنُ.
والإقامةُ الصَّلاةِ وهي منوطةٌ بنظَرِ الإمامِ.
والمؤذِّنُ الرَّاتبُ أولى بالإقامةِ من غيرِهِ منَ المؤذِّنينَ بالإجماعِ، فإن لمْ يكنْ راتبٌ، أو كانوا كلُّهم رواتبَ فالأولى بالإقامةِ الذي يؤذِّنُ قبلَ الفجرِ، قاله الشُّبراملسيُّ؛ لأنَّهُ بتقدُّمِهِ استحقَّ الإقامةَ، فأذانُ الثَّاني بعدَهُ لا يُسْقِطُ ما ثَبَتَ للأوَّلِ. انتهى.
هذا إذا كانوا سواءً في الدَّرجةِ، فإن كان في المسجدِ راتبٌ وغيرُ راتبٍ فَسَبَقَ غيرُ الرَّاتبِ وأَذَّنَ، فَهَلْ يستحقُّ ولايةَ الإقامةِ؟ وجهانِ:
أصحّهما عند النَّوويِّ في الرَّوضةِ: أنَّهُ لا يستحقُّ ولايةَ الإقامةِ لأنَّهُ مُسيءٌ بالتَّقدُّمِ. انتهى.
وهذا إذا لم يقصِّرِ الرَّاتبُ وكان معذوراً.
154