تحفة الخلان في أحكام الأذان
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تحفة الخلان في أحكام الأذان
إبراهيم بن صالح الأحمدي الشامي الدمرداش (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Editorial
مكتب الشؤون الفنية
Edición
الثانية
Año de publicación
1431 AH
فمتى أَمِنَ من الإلباسِ لم يحرُمْ؛ لأنَّهُ ذِكْرٌ، نَعَمْ، إن نَوَى بِهِ الأذانَ انَّجَهَتْ حرمتُهُ لأنَّهُ تلبّسَ بعبادةٍ فاسدةٍ، والتَّلُّسُ بالعبادةِ الفاسدةِ حرامٌ، وأفْهَمَ كلامُهم طلَبَ مشروعيّةِ الأذانِ ما دامَ الوقتُ باقياً، وتقيُّدُ ابنِ الرِّفعةِ بوقتِ الاختيارِ محمولٌ على بيانِ الأفضلِ، كما سيأتي.
نعم، تبطُلُ مشروعيتُهُ بفعلِ الصَّلاةِ بالنِّسبةِ إلى المصلِّي في تلكَ الصَّلاةِ، فلو أذَّنَ قبلَ الوقتِ أعادَهُ فيه ليَعلَمَ مَنْ صلَّى عندَ سماعِ الأوَّلِ أنَّ صلاتَهُ باطلةٌ.
لو أذَّنَ قبلَ علمِهِ بدخولِ الوقتِ، وصادفَهُ اعتُدَّ بِهِ، وهذا مبنِيٌّ على القولِ بعدم اشتراطِ النِّيّةِ.
وعلى القولِ بأنَّها شرطٌ لم يصحَّ أذانُهُ كالمقيم مَعَ أنَّ كلاً مِنَ الأذانينِ واقعٌ في الوقتِ، لكنَّ عدمَ اشتراطِ النِّيَّةِ صحَّحَتِ الأوَّلَ، واشتراطُها أبطلتْهُ.
أجمعوا على أنَّهُ لا يؤذَّنُ قبلَ دخولِ الوقتِ، إلاَّ أذانَ الصُّبح، فجازَ تقديمُهُ على ما فيهِ من الخلافِ (١) :
(١) انظر المسألة: الاستذكار (٤/ ٧١)، (٩٣)، (٣٨٢) والتمهيد (١/ ٥٨) =
151