353

المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

Editorial

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
المبحث الرابع
من أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر
لا يصح الإسلام لأحد، حتى يقوم بكلمة التوحيد: علمًا واعتقادًا وقولًا وعملًا، ويحقق الولاء لأهلها، والبراءة من أعدائها.
ولكننا نقرِّر مع هذا ونؤكد: أن من أتى بالتوحيد، ولم يأت بما ينافيه، والتزم شرائع الإسلام، وجب الكف عنه، والحكم له بالإسلام في الظاهر، والله يتولي السرائر، فإذا قام به ناقض من نواقض الشهادتين، ارتد بذلك، وارتفعت عنه العصمة بالكلية.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى:
«لا يصح لأحد إسلام، إلاَّ بمعرفة مادلَّت عليه هذه الكلمة من: نفي الشرك في العبادة، والبراءة منه، وممن فعله، ومعاداته، وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والموالاة في ذلك» (١).
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى:
«وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه: قول، أو فعل يقتضي كفره، أو شركه، أو فسقه، أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقر بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان.
وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهما، ولم يتبين منه خلافهما، ومناقضتهما» (٢).

(١) «مجموعة الرسائل والمسائل»: (٥/ ٥٤٧).
(٢) «مجموعة الرسائل والمسائل»: (٣/ ٢٢٥).

1 / 386