434

The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray

القول المبين في أخطاء المصلين

Editorial

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

لبنان

[٦٧] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:
[١/٦٧] ذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة الخوف لا تشرع بعده ﷺ، ومنهم: الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وهو قول لأبي يوسف أيضًا.
قال الطحاوي: «وقد كان أبو يوسف ﵀ قال مرة: لا يصلّى صلاة الخوف بعد
رسول الله ﷺ، وزعم أن الناس إنما صلّوها مع رسول لله ﷺ كما صلوها، لفضل الصّلاة معه» وعقّب عليه بقوله: «وهذا القول - عندنا - ليس بشيء، لأن أصحاب النبي ﷺ قد صلّوها بعده، قد صلاها حذيفة بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا» (٤) .
وقد حكى بعضهم عن أبي يوسف أنه قال: إن صلاة الخوف كانت مقصورة على عهده ﵊.
وعلّق عليه بقوله: «أقول: لعل مراده: أن صلاة الخوف بجماعة واحدة على عهده عليه
الصّلاة والسلام، ويجوز تعدد الأئمة والجماعات بعده، والله أعلم» (١) .
وعلى أيّ حال، فقد تضافرت الأدلة على مشروعية صلاة الخوف، وحكى بعضهم الإِجماع على مشروعيئها، فلا وجه البتة لإنكارها (٢) .
وكذا تضافرت الأدلّة على مشروعية صلاة الضحى وسنيّتها (٣) .

1 / 437