249

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Editorial

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1423 AH

Ubicación del editor

دبي

٣ - من تزوج امرأة وأصدقها عبدا على أن تزيده ألفا، فهو من اجتماع النكاح والبيع، وهو لا يجوز، وقد قابل العوض وهو العبد المجعول صداقا عوضا معلوما، وهو الألف، وعوضا مجهولا وهو العصمة، قال ابن الماجشون: يجعل الألف جزءا من ثمن العبد، فإن بقي من ثمن العبد زيادة على الألف ما يساوي ربع دينار فأكثر صح النكاح عند قوم(١).

(١) انظر إيضاح المسالك ص ١٢٥، وشرح المنهج المنتخب ص ١٥٨، طبعة فاس.

248