765

Calendario de visión

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Editor

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Editorial

مكتبة الرشد

Edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

الرياض

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Abbasíes
لَهُم:
أذن فِي إمْسَاك مَاله فَجَاز تَعْلِيقه بِشَرْط، كَمَا إِذا قَالَ: إِذا جَاءَ فلَان فاقبض مِنْهُ مَالِي وَدِيعَة، ونقول: مَا لَا يبطل بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة جَازَ تَعْلِيقه بِالشّرطِ كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق.
مَالك:.
أَحْمد:.
التكملة:
قَالُوا: الشَّهَادَة إِخْبَار فَلَا تصح قبل الْمخبر بِهِ وَالرَّهْن توثقه فصح قبل كضمان الدَّرك.
الْجَواب: كَمَا لَا تصح الشَّهَادَة مَا لم تثبت لَا يَصح التَّوَثُّق مَا لم يثبت، وَلنَا فِي ضَمَان الدَّرك منع، وَإِن سلمنَا قُلْنَا فِي تَصْحِيحه قبل الْوُجُوب حَاجَة، وَلَا حَاجَة هَا هُنَا ونمنع صِحَة الرَّهْن بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة.
وَالْفرق بَينه وَبَين الطَّلَاق أَن الطَّلَاق يَصح تَعْلِيقه بِطُلُوع الشَّمْس ومجيء الْمَطَر، وَالرَّهْن لَا يَصح فِيهِ ذَلِك.

2 / 407