322

Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edición

الأولى

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الكويت والرياض

القبض، فقال: أمَّا ما يكال ويوزن؛ فلا بدَّ للبائع أن يوفِّيه المبتاع؛ لأنَّ ملك البائع فيه قائم حتَّى يوفِّيه المشتري، وما لا يكال ولا يوزن إذا كان معلومًا؛ فهو ملك للمشتري، فما لزمه من شيء فهو عليه.
وقال أيضًا في طعام اشتُري (^١) بالصِّفة: لا يحرِّك (^٢) البائع الثَّمن، والبائع مالك بعد، ما لم يكله المشتري.
وهذا صريح لا يمكن تأويله، فيكون إذًا عن أحمد في انتقال الملك في بيع المكيل والموزون بدون القبض: روايتان (^٣).

(^١) في (أ): اشتراه.
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: لا يتصرَّف البائع في الثَّمن حتَّى يقبض المبيع للمشتري؛ لأنَّه باق على ملك البائع حتَّى يقبضه للمشتري على هذه الرِّواية).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: أنَّه ينتقل بدون القبض).

1 / 328

Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawa'id | Usul