315

Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edición

الأولى

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الكويت والرياض

أمَّا لو استقرَّ المهر بالدُّخول، ثمَّ نشزت المرأة: فلا نفقة لها، ولها ولوليها - أو سيِّدها إن كانت أمة - المطالبة بالمهر (^١)، ذكره أبو بكر وغيره؛ لأنَّ وجوبه استقرَّ بالتَّمكُّن؛ فلا يؤثِّر فيه ما طرأ عليه بعده.

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: لا الامتناع من التَّسليم بعد الدُّخول).

1 / 321