292

Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Editorial

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Edición

الأولى

Año de publicación

1440 AH

Ubicación del editor

الكويت والرياض

قاعدة [٤٥]
عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرَّد التَّعدي فيها أم لا؟
المذهب: أنَّ الأمانة المحضة تبطل بالتَّعدي، والأمانة المتضمِّنة لأمر آخر لا تبطل على الصَّحيح.
ويتخرَّج على هذا مسائل:
منها: إذا تعدَّى في الوديعة؛ بطلت، ولم يجز له الإمساك، ووجب الرَّدُّ على الفور؛ لأنَّها أمانة محضة، وقد زالت بالتَّعدِّي؛ فلا تعود (^١) بدون عقد متجدِّد، هذا هو المشهور.
ولو كانت عينين فتعُدِّي في إحداهما؛ فهل يصير ضامنًا لهما، أو لما وجد فيه التَّعدي (^٢) خاصَّة؟
فيه تردد، ذكره القاضي أبو يعلى الصَّغير.
وذكر ابن الزَّاغونيِّ: أنَّه إذا أزال التَّعدِّي وعاد إلى الحفظ؛ لم تبطل (^٣)، وقد يوجَّه: بأنَّ المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته (^٤)،

(^١) في (أ) و(ج) و(د): يعود.
(^٢) في (أ): التَّعيين.
(^٣) في (أ) و(هـ): يبطل.
(^٤) في (أ): بأماناته.

1 / 298