فإن قلت: قد ذكر الفقهاء وجهين في صحة الهبة للمسجد، وأنه هل يملك أو لايملك؟ قلت: أصحهما الجواز، وأنه تصح الهبة، ويقبلها قيمه، ويملك ويؤخذ له بالشفعة (¬1).
والوجه الآخر ضعيف، ويرد عليه بالحديث، أو لا يرد عليه به، بل يكون الوجه خاصا بالهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول.
[5/ب]
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
بالغ الكعبة} (¬2)، وإن كان ذلك في الفداء (¬3)، لكنه عرف به مشروعية هذا النوع وإضافته إلى / الكعبة.
Página 19
ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
(القسم الثاني)
... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث