34

Introducción a los principios de la jurisprudencia

التمهيد في أصول الفقه

Editor

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Editorial

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Ubicación del editor

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
الله، وأنه لا يجوز أن يقال إن الله تعالى كانت المعلومات عليه خفية ثم تبينها، فإذا خرج منه علم الله تعالى كان حدًا قاصرًا.
الثالث: أن التبين على وزن تفعل يقال: تحمل وتحلم وتلزم أي طلب ذلك.
٣٢ - فصل: أما من قال حد العلم: "هو إدراك المعلوم على ما هو به" فهو غير صحيح. لأن هذا لفظ مجمل وهو يستعمل في الأفعال أكثر مما يستعمل في الأقوال، ولهذا يقال: أدرك الزرع، إذا حان حصاده، وأدرك الغلام، إذا بلغ حد التكليف، وأدرك الرجل، (إذا) لحقه، وهذه كلها أفعال، وتستعمل أيضًا في الأقوال قال تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ أي يحيط بها، وإذا كان لفظًا مشتركًا كان اللفظ (الخالص) أولى.
٣٣ - فصل: وأما من قال: إن حد العلم "إثبات المعلوم على ما هو به" فهو أيضًا باطل لأنه لفظ مجمل، فهو مثل ما ذكرنا في الإدراك، ولهذا يقال: أثبت السهم في القرطاس، وأثبت الحساب في الزراميج، فهو لفظ مشترك وما قلناه أولى لأنه (خالص).

1 / 38