448

Resumen en los Fundamentos del Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Editor

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Editorial

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edición

الأولى

Año de publicación

1317 AH

Ubicación del editor

بيروت ومكة المكرمة

فَأَما اطلاق الرواي لفظ القضايا فَمَا لَا نعممه بل نتوقف فِيهِ إِلَّا أَن ينْقل صفة الْقَضَاء. فَهَذَا فِي أقضيته ﷺ.
[٦٢٦] فَأَما أجوبته فتضاهي أقضيته فَمَا عَم من لَفظه فِي جَوَاب الْمسَائِل عممناه وَمَا اخْتصَّ خصصناه إِلَى أَن تقوم الدّلَالَة فِي التَّعْمِيم على التَّخْصِيص أَو فِي التَّخْصِيص على التَّعْمِيم فيزال عَن ظَاهره حِينَئِذٍ، وَقد قدمنَا ذَلِك فِي مَا سبق.
[٦٢٧] ويليق بِهَذَا الْفَصْل مَسْأَلَة ستأتي إِن شَاءَ الله وَهِي أَن اللَّفْظَة إِذا صدرت عَن رَسُول الله ﷺ عَامَّة فِي سَبَب خَاص أَو خَاصَّة فِي سَبَب عَام فالاعتبار بِمَا ينبىء عَنهُ السَّبَب من الِاخْتِصَاص أَو الشُّمُول، أم الِاعْتِبَار بِلَفْظ الرَّسُول ﷺ؟
وَجُمْلَة مَا نرتضيه فِي ذَلِك إِلَى ان نستقصي فِي أدلته فِي بَابه أَن نقُول: الْأَجْوِبَة الصادرة عَن رَسُول الله ﷺ منقسمة، فَمِنْهَا: مَا تستقل بأنفسها من غير تَقْدِير تقدم الأسئلة، وَذَلِكَ نَحْو قَوْله ﷺ: " المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غير رِيحه أَو طعمه " فِي سُؤال السَّائِل عَن مَاء بِئْر بضَاعَة فَقَوله ﷺ بِنَفسِهِ

2 / 53

Resumen en los Fundamentos del Fiqh | Usul