357Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمسَائِل الْكِتَابَةمسالة ١ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِي عقد الْكِتَابَة رَقَبَة الْمكَاتبوَاحْتج فِي ذَلِك بِإِضَافَة العقد إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَقُول كاتبتك وَمحل العقد ومورده فِيمَا يُضَاف العقد إِلَيْهِ وَيَزُول الْملك عَنْهَا بأَدَاء النُّجُوم وبالرجوع إِلَى قيمتهَا عِنْد فَسَاد الْعتْقوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَة هُوَ إكتساب العَبْد وَفك الْحجر عَنهُوَاحْتج فِي ذَلِك بِاسْتِحْقَاق النُّجُوم فِي الْحَال وَتمكن السَّيِّد من الْمُطَالبَة بهَا وَلَو كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ نَفسه وذاته لما طُولِبَ بالنجوم فِي1 / 390CopiarCompartirPreguntar a la IA