354Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمسَائِل الْعتْق وَقد مضى معظمها فنأتي على سائرهامَسْأَلَة ١الْمجَاز عِنْد الشَّافِعِي رض خلف عَن الْحَقِيقَة فِي الحكم كَمَا أَنه خلف عَنهُ فِي التَّكَلُّمعلى معنى أَن إِثْبَات الحكم بِهِ يَنْبَنِي على تصور الْحَقِيقَة وإمكانها فِي نَفسهَاوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الأَصْل بِنَاء الْأَحْكَام على الْحَقَائِق اللُّغَوِيَّة دون الْأَلْفَاظ المجازية غير أَن الْمجَاز أقيم مقَام الْحَقِيقَة لقُرْبه مِنْهَا أتساعا فِي النُّطْق وَشرط ثُبُوت الحكم فِي الْخلف إِمْكَان ثُبُوته فِي الأَصْل1 / 387CopiarCompartirPreguntar a la IA