352Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesأبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا يرجع إِلَى جَمِيع الْجمل فيرتفع رد الشَّهَادَة كَمَا أرتفع الْفسقفَإِن قيل لَو عَاد إِلَى جَمِيع الْجمل لسقط الْحَد بِالتَّوْبَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَاقُلْنَا سقط على أحد قولي الشَّافِعِي رض وعَلى التَّسْلِيم إِنَّمَا لم يسْقط الْحَد بِالتَّوْبَةِ لِأَن الْمُغَلب فِيهِ حق الْآدَمِيّ فَلَا يسْقط إِلَّا باستيفائه لَا لخلل فِي اقْتِضَاء الصِّيغَة1 / 385CopiarCompartirPreguntar a la IA