350Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesكل وَاحِدَة فِيمَا بعد إِلَّا فيجتمع فِي مَعْمُول وَاحِد عاملانثمَّ قد يكون أَحدهمَا نصبا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا﴾ وَقَوله ﴿أُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ﴾ رفع فَيمْتَنع الرّفْع وَالنّصب فِي الْمحل الْوَاحِدوَهَذَا مَا ذَكرُوهُ مَذْهَب سِيبَوَيْهٍوَقد ذهب أَبُو الْعَبَّاس الْمبرد إِلَى أَن الْعَامِل فِي الِاسْتِثْنَاء هُوَ إِلَّا بِتَقْدِير أستثني زيدا فعلى هَذَا لَا يُؤَدِّي إِلَى اجْتِمَاع عاملينوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْلأَن الْمَحْدُود فِي الْقَذْف إِذا نَاب قبلت شَهَادَته عِنْد الشَّافِعِي رضلِأَن الِاسْتِثْنَاء فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا﴾1 / 383CopiarCompartirPreguntar a la IA