337Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesوَقَوله تَعَالَى ﴿إِنَّا أنزلنَا التَّوْرَاة فِيهَا هدى وَنور يحكم بهَا النَّبِيُّونَ الَّذين أَسْلمُوا﴾وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا إِذا نذر ذبح وَلَده لم ينْعَقد نَذره عندنَا إِذْ لَا أصل لَهُ فِي شرعناوَينْعَقد عِنْدهم تمسكا بقضية الْخَلِيل ﵇وَمِنْهَا أَن الْأُضْحِية غير وَاجِبَة عندنَا لانْتِفَاء مدارك الْوُجُوب فِيهَاوَعِنْدهم تجب لقَوْله تَعَالَى حِكَايَة عَن الْخَلِيل ﵇1 / 370CopiarCompartirPreguntar a la IA