333Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمسَائِل الْإِيمَانمسالة ١مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن الْكَفَّارَات كلهَا شرعت ضمانا للمتلف من حُقُوق الله تَعَالَى جبرا كالدية الْمَشْرُوعَة ضمانا لنَفس الْآدَمِيّ فَلَا نظر إِلَى صفة الْعَمَل سَوَاء تمحض عُدْوانًا أَو كَانَ دائرا بَين الْحَظْر وَالْإِبَاحَة لِأَن فَوَات حق الله لَا يخْتَلف باخْتلَاف صفة الْفِعْلوَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَن الْكَفَّارَات كلهَا شرعت جَزَاء للْفِعْل فيراعى فِيهَا صفة الْعَمَلوَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن قَالُوا تأملنا الْكَفَّارَة نَفسهَا وجدناها مركبة من وصفينوصف الْعِبَادَة وَوصف الْعقُوبَة1 / 366CopiarCompartirPreguntar a la IA