330Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمَسْأَلَة ٣خبر الْوَاحِد إِذا خَالف قِيَاس الْأُصُول يقدم على الْقيَاس عِنْد الشَّافِعِي رضوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الْخَبَر أقوى من الْقيَاس فَوَجَبَ أَن يقدم عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن الْخَبَر قَول النَّبِي ﷺ وَالْقِيَاس قَول القائس الْمُجْتَهد وَقَول النَّبِي مَعْصُوم عَن الْخَطَأ وَقَول الْقيَاس لَيْسَ بمعصوم عَن الْخَطَأ وَلَا يخفى أَن قَول الْمَعْصُوم أقوى من قَول غير الْمَعْصُوموَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى تَقْدِيم الْقيَاس عَلَيْهِوَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن قَالُوا الْقيَاس أقوى من الْخَبَر فَوَجَبَ أَن يقدم عَلَيْهِ قَالُوا وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن القائس الْمُجْتَهد على يَقِين1 / 363CopiarCompartirPreguntar a la IA