323Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíes= كتاب السّير =وَقد خرجنَا مُعظم مسَائِله على أُصُولهَا فِي موَاضعهَا فنأتي على تَمامهَامَسْأَلَة ١ملك الْغَنَائِم لَا يتَوَقَّف على الْإِحْرَاز بدار الْإِسْلَام بل يحصل بِمُجَرَّد الِاسْتِيلَاء عِنْد الشَّافِعِي رضوَاحْتج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه﴾ وَيكون المَال غنيمَة اسْما وكوننا غَانِمِينَ لَا يقف على دَار الْإِسْلَام فَيُوجب مُطلق الْكَلَام إِثْبَات حق الْخمس لله تَعَالَى وَثُبُوت الْخمس لله يدل على ثُبُوت الْملك فِي الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَته1 / 356CopiarCompartirPreguntar a la IA