298Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesاللَّفْظ غير إِن النّسخ إِسْقَاط مُوجب اللَّفْظ الْعَام فِي بعض الْأَزْمَان والتخصيص إِسْقَاط لموجب اللَّفْظ فِي بعض الْأَعْيَانوَهَذَا ضَعِيف فَإِن النّسخ إِسْقَاط والتخصيص بَيَان وإيضاح وَلِهَذَا لَا يجوز اقتران النَّاسِخ بالمنسوخ وَيجوز اقتران الدَّلِيل الْمُخَصّص بِاللَّفْظِ الْعَاموَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْلأَن مُبَاح الدَّم إِذا التجأ إِلَى الْحرم لَا يعصمه الالتجاء عِنْد الشَّافِعِي رض طردا للْقِيَاس الْجَلِيّوَعِنْدهم يعصمه ذَلِك لعُمُوم قَول الله تَعَالَى ﴿وَمن دخله كَانَ آمنا﴾فالشافعي رض خصص عُمُوم هَذَا النَّص بِالْقِيَاسِ لقِيَام مُوجب الِاسْتِيفَاء وَبعد احْتِمَال الْمَانِع1 / 331CopiarCompartirPreguntar a la IA