272Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesثمَّ يتَفَرَّع عَن نفي الْمُسَاوَاة الْعَامَّة بَين الْمُسلم وَالْكَافِر أَن لَا يقتل حر بِعَبْد عندنَا لقِيَام شُبْهَة مَا أوجب نفي الْمُسَاوَاة بَين الْمُسلم وَالْكَافِر وَهُوَ الْكفْر فَإِن الرّقّ من آثَار الْمُبِيح فَيعْمل فِي الشُّبْهَة عمل أَصلهوَعِنْدهم يقتل بِهِ لإنكارهم عُمُوم نفي الْمُسَاوَاة1 / 305CopiarCompartirPreguntar a la IA