269Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesوَمِنْهَا إِذا نكح أمه أَو أُخْته أَو محرما من مَحَارمه أَو الْمُطلقَة ثَلَاثًا أَو الْمَجُوسِيَّة ثمَّ وَطئهَا فِي هَذَا العقد فَإِنَّهُ يحد عندنَا وَلَا تصير صُورَة العقد الْخَالِي عَن مضمونه شُبْهَة فِي دَرْء الْحَدوَعِنْدهم لَا يحد بِنَاء على أَن صُورَة العقد هِيَ السَّبَب الْمُبِيح فِي مَوضِع الْوِفَاق فَيصير شُبْهَة هَهُنَا وَإِن لم يبحوَمِنْهَا إِذا أستأجر امْرَأَة ليزني بهَا فزنى فَإِنَّهُ يحد عندنَاوَعِنْدهم لَا يحد لوُجُود صُورَة السَّبَب وَالله أعلم1 / 302CopiarCompartirPreguntar a la IA