262Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesوَمِنْهَا أَن الرّجْعَة لَا تحصل عندنَا إِلَّا بالْقَوْل لِأَنَّهُ اسْتِبَاحَة بضع محرم فيفتقر إِلَى القَوْل كابتداء النِّكَاحوَعِنْدهم يحصل بِنَفس الْوَطْء حَتَّى قَالُوا لَو نزلت الْمَرْأَة على زَوجهَا حصلت الرّجْعَة وَكَذَا كل فعل مُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة كاللمس وَالنَّظَروَمعنى حُصُول الرّجْعَة عِنْدهم ارْتِفَاع تَحْرِيم الْخلْوَة بِالْمَرْأَةِ والمسافرة بهَاوَمِنْهَا أَن وَطْء الرّجْعَة يُوجب الْمهْر عندنَاوَعِنْدهم لَا يُوجبوَمِنْهَا أَن الأشهاد على الرّجْعَة وَاجِب عندنَا على قَول1 / 295CopiarCompartirPreguntar a la IA