259Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمَسْأَلَة وَهِي أَن طَلَاق الْأمة كَطَلَاق الْحرَّة عندنَا إِذا كَانَ الزَّوْج حرا من حَيْثُ أَن النِّكَاح اقْتضى لزوج الْأمة مَا اقْتَضَاهُ لزوج الْحرَّةوَعِنْدهم تطلق الْأمة طَلْقَتَيْنِ سَوَاء أَكَانَ الزَّوْج حرا أم عبدا لنُقْصَان حق الزَّوْج فِيهَا على مَا سبق1 / 292CopiarCompartirPreguntar a la IA