251Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesوَلَو سَقَطت يَده لم يسْقط قسطه من الثّمن لِأَن مورد العقد إنسانية العَبْد وَبهَا مُقَابلَة الثّمن وَذَلِكَ لَا يُنَاسب الْأَعْضَاء الْمعينَةفَتبين أَن الْأَعْضَاء الْمعينَة كالمعدومة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مورد الْعُقُود وَلَو كَانَ اسْتِيفَاء الْمَقَاصِد من حَيْثُ الْعقل لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا لضَرُورَة الْوُجُودوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى الْجُزْء الْمعِين فَإِنَّهُ يَصح عندنَا من حَيْثُ إِنَّه مَحل لحل النِّكَاح فَكَانَ محلا لحل الطَّلَاقثمَّ الْمُضَاف إِلَى بعض الْأَجْزَاء يلْحق بالمضاف إِلَى الْكل إِمَّا سرَايَة أَو عبارَة كَمَا فِي الْجُزْء الْمشَاع والأعضاء الرئيسية فَكَذَا الْمُضَاف إِلَى سَائِر الْأَجْزَاءوَعِنْدهم لَا تصح هَذِه الْإِضَافَة لما ذَكرْنَاهُوَهَذَا الْخلاف جَار فِي إِضَافَة الْعتْق إِلَى عُضْو معِين على مَا سبق1 / 284CopiarCompartirPreguntar a la IA