246Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمسَائِل الطَّلَاقوَقد خرجنَا قسما مِنْهَا على أصُول مُقَدّمَة فنأتي على سائرهامسالة ١الْمُقْتَضى لَا عُمُوم لَهُ عِنْد أبي حنيفَة رضوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الْمُقْتَضى مَا يضمر فِي الْكَلَام ضَرُورَة تَصْحِيحه صِيَانة لَهُ عَن الْخلف كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ وَمَا هَذَا شَأْنه يتَقَدَّر بِقدر الضَّرُورَةوَذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَنه يعم1 / 279CopiarCompartirPreguntar a la IA