244Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمسَائِل إختلاف الدَّاريْنِاخْتِلَاف الدَّاريْنِ أَعنِي دَار الْإِسْلَام وَدَار الْحَرْب لَا يُوجب تبَاين الْأَحْكَام عِنْد الشَّافِعِي رضوأحتج فِي ذَلِك بِأَن الدّور والأماكن والرباع لَا حكم لَهَا لدار الْبَغي وَدَار الْعدْل وَإِنَّمَا الحكم لله تَعَالَى ودعوة الْإِسْلَام عَامَّة على الْكفَّار سَوَاء أكانوا فِي أماكنهم أَو فِي غَيرهَاوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض إختلاف الدَّاريْنِ يُوجب تبَاين الْأَحْكَاموَاحْتج فِي ذَلِك أَن تبَاين الدَّاريْنِ حَقِيقَة وَحكما نَازل منزلَة الْمَوْت وَالْمَوْت قَاطع للأملاك فَكَذَا تبَاين الدَّاريْنِ1 / 277CopiarCompartirPreguntar a la IA