241

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٣٩٨

Ubicación del editor

بيروت

لَا يحْتَمل العقد
وَمِنْهَا أَن الْمحرم لَا يجوز لَهُ إِن يتَزَوَّج وَأَن يُزَوّج عندنَا لقَوْله ﵇ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح
وَعِنْدهم يجوز لَهُ ذَلِك وحملوا لفظ النِّكَاح على الْوَطْء دون العقد وَعَلِيهِ حمل أَبُو حنيفَة ﵁ لفظ النِّكَاح فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا أَن ينْكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات﴾ حَتَّى جوز للْحرّ نِكَاح الْأمة بِدُونِ خوف الْعَنَت

1 / 274