233Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمَسْأَلَة ٥مَذْهَب الشَّافِعِي رض أَن شَهَادَة النِّسَاء شَهَادَة ضَرُورِيَّة غير أَصْلِيَّة وأحتج فِي ذَلِك بأمرينأَحدهمَا أَن الشَّهَادَة ولَايَة دينية وَأَمَانَة شَرْعِيَّة لَا تنَال إِلَّا بِكَمَال الْحَال لما فِيهَا من تَنْفِيذ قَول الْغَيْر على الْغَيْر وتنزيل قَول الْمَعْصُوم فِي إِفَادَة الصدْق فِي الْخَبَر النِّسَاء ناقصات عقل وَدين وَلِهَذَا لم تقبل شَهَادَتهنَّ فِي كثير من القضايا لما خصصن بِهِ من الْغَفْلَة والذهول ونقصان الْعقل وَحَيْثُ قبلت أُقِيمَت شَهَادَة اثْنَتَيْنِ مقَام رجل وَاحِدالثَّانِي أَن الشَّهَادَة تُقَام فِي منصب الْقَضَاء على رُؤُوس الأشهاد ويتصل الْأَمر فِيهَا بالتزكية وَالتَّعْدِيل والبحث عَن البواطن وَذَلِكَ نِهَايَة فِي التبرج والتكشف الْمنَافِي لحالهن فاصل قبُول الشَّهَادَة من1 / 266CopiarCompartirPreguntar a la IA