221

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٣٩٨

Ubicación del editor

بيروت

مَسْأَلَة ١
رَاوِي الأَصْل إِذا أنكر رِوَايَة الْفَرْع إِنْكَار جَاحد قَاطعا مُكَذبا للراوي لم يعْمل بِهِ وَلم يصر الرَّاوِي مجروحا لِأَنَّهُ مكذب شَيْخه كَمَا أَن شَيْخه مكذب لَهُ وَكِلَاهُمَا عَدْلَانِ كالبينتين إِذا تكاذبتا فَإِنَّهُ لايوجب جرح أَحدهمَا
أما إِذا أنكر إِنْكَار مُتَوَقف بِأَن قَالَ لست أذكر أَو لَا اعرفه فَيعْمل بالْخبر عِنْد الشَّافِعِي رض
وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَنَّهُ عدل روى وَقد أمكن تَصْدِيقه فِي رِوَايَته فَوَجَبَ أَن يعْمل بروايته كَمَا لَو صدقه رَاوِي الأَصْل وَلِأَن عَدَالَة الْفَرْع ثَابِتَة على الْقطع وَالْيَقِين وَتوقف الأَصْل لَا يدل على التَّكْذِيب إِذْ لم يُنكر إِنْكَار جَاحد فَمن الْجَائِز أَنه حَدثهُ ثمَّ نَسيَه لِأَن الْإِنْسَان عرضة للنسيان وَالْيَقِين لَا يرفع بِالشَّكِّ

1 / 254