215Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesإِخْبَار الشَّرْع بانعدام هَذِه الْعِبَادَات شرعا فِي زمن الْحيض لقِيَام النَّافِي لَهَا وَهُوَ حدث الْحيض وَالنّفاسوَلَا يلْزم على هَذَا الإستحاضة فَإِن ذَلِك مُلْحق بالأمراض لَا بالأحداث وَالْمَرَض لَا ينافيهاوَمِنْهَا أَن شَهَادَة أهل الذِّمَّة بَعضهم على بعض غير مَقْبُولَة عندنَا لتهمة الْكَذِبوَعِنْدهم تقبل لِأَن قبح الْكَذِب ثَابت عقلا وَكَذَلِكَ حسن الصدْق وكل ذِي دين يجْتَنب مَا هُوَ مَحْظُور دينه وعقله ظَاهرا1 / 248CopiarCompartirPreguntar a la IA