213Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesالبراهمة يقبحون ويحسنون مَعَ إنكارهم الشَّرَائِع وجحدهم النبواتوَهُوَ فَاسد فَإِنَّهُم يقبحون ويحسنون فِي الْمَنَافِع والمضار الناجزة وَالْخلاف فِيمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ عرض عَاجل وَكَانَ الْمَقْصُود مِنْهُ الثَّوَاب أَو دَرْء الْعقَاب الآجل وهم لَا يحسنون وَلَا يقبحون فِيهِوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا إِن إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز لَا يَصح عندنَالِأَن الْإِسْلَام لَا يعقل إِلَّا بعد تقدم الْإِلْزَام كَمَا لَا يعقل الْجَواب إِلَّا بعد تقدم الْخطاب فَإِنَّهُ من أَسمَاء الشّبَه وَالْإِضَافَة وَالْإِسْلَام عبارَة عَن الاستسلام والإذعان والابتداء بالتبرع لَا يُسمى إسلاما وَلَا انقيادا كَمَا إِن الِابْتِدَاء بالْكلَام لَا يُسمى جَوَابا والإلزام مُنْتَفٍ فِي حق الصَّبِي فَانْتفى الْإِسْلَاموَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة رض إِلَى صِحَة إِسْلَامه1 / 246CopiarCompartirPreguntar a la IA