199Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesالْإِعْرَاض عَمَّا فِي الْجنانوارتبطت الرُّخْصَة بِصُورَة السّفر مَعَ الْإِعْرَاض عَن الْمَشَقَّةوارتبطت الْعدة بِسَبَب الشّغل وَهُوَ الْوَطْء مَعَ الْإِعْرَاض عَن الشّغلوأرتبط التَّكْلِيف بِالْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغ مَعَ الْإِعْرَاض عَن الْمَعْنى وَهُوَ الْهِدَايَةوارتبطت الشَّهَادَة على الْملك بِالْيَدِ وَالتَّصَرُّف إِلَى نَظَائِر لَا تحصىكل ذَلِك لِأَن إتباع الْمعَانِي عسير فنيطت الْأَحْكَام بالأسباب الظَّاهِرَة وألغي اعْتِبَار الْمعَانِي الْخفية وَإِن كَانَت هِيَ الْمَطْلُوبَةفَكَذَلِك اعْتِبَار الْملك وَالْقُدْرَة فِي الْمَنَافِع عرض فَإِنَّهَا لَا تبقى زمانين فالداخل مِنْهَا فِي الْوُجُود لَا بَقَاء لَهُ حَتَّى يعْقد عَلَيْهِ وَالَّذِي لم يخلق مَعْدُوم لَا يتَصَوَّر اعْتِبَار الشَّرَائِط فِيهِ فأقيمت الدَّار الَّتِي هِيَ سَبَب وجود الْمَنَافِع مقَام الْمَنَافِع وربطت الشَّرَائِط بهَا ضَرُورَة تَصْحِيح العقد فليقتصر فِي التَّقْدِير عَلَيْهِ وَيرد مَا عداهُ إِلَى مَا هُوَ الْحَقِيقَة1 / 232CopiarCompartirPreguntar a la IA