179Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesمسَائِل الْإِقْرَارمَسْأَلَة ١الأَصْل عِنْد الشَّافِعِي رض أَن الْفِعْل إِذا وجد مطابقا لظَاهِر الشَّرْع حكم بِصِحَّتِهِ وَلَا تعْتَبر التُّهْمَة فِي الْأَحْكَام لِأَن الْأَحْكَام تتبع الْأَسْبَاب الجلية دون الْمعَانِي الْخفيةوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض كل فعل تمكنت التُّهْمَة فِيهِ حكم بفساده لتعارض دَلِيل الصِّحَّة وَالْفسادوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن إِقْرَار الْمَرِيض لغرماء الْمَرَض كإقرار الْغُرَمَاء الصِّحَّة فيتساويان فِي اسْتِحْقَاق التَّرِكَة إِذْ الْإِقْرَار مَشْرُوع فِي حالتي الصِّحَّة وَالْمَرَض1 / 212CopiarCompartirPreguntar a la IA