171Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٣٩٨Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RegionesIrán•Imperios y ErasAbbasíesالْحَبْس قَالَ الله تَعَالَى ﴿كل نفس بِمَا كسبت رهينة﴾ أَي محبوسةوَقَالَ شَاعِرهمْ ... وفارقتك برهن لَا فكاك لَهُ ... يَوْم الرحيل فأمى الرَّهْن قد غلقا ...أَرَادَ بِهِ احتباس قلبه بحبها فهم يحملونه على الْحَبْس الْحسي وَهُوَ دوَام الْيَد وَنحن نحمله على الْحَبْس الشَّرْعِيّ وَهُوَ منع الْمَالِك من التَّصَرُّف وَالْحجر عَلَيْهِوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن رهن الْمشَاع صَحِيح عندنَا لِأَنَّهُ قَابل لحكمه الَّذِي ذَكرْنَاهُوَلَا يَصح عِنْدهم لتعذر دوَام الْيَد وَالْحَبْس على الشَّائِع1 / 204CopiarCompartirPreguntar a la IA