66Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Editorialركائز للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-الرابعة: المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة، ويصير الوكيل متصرِّفًا بمجرد الإذن.وفي وجه: أن الوكالة تبطل بذلك؛ كالوديعة.الخامسة: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعًا على بطلانه.فالباطل: لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدةٍ من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان (^١).وأما الفاسد: فيثبت فيه أحكام الصحيح، منها:١ - اللعان: فيصح في النكاح الفاسد لإسقاط الحد ونفي النسب.٢ - الخلوة في الفاسد: فإنها تكمل الصداق كالصحيح.وفي رواية: لا شيء بها.٣ - عدة الوفاة: فإنها تجب في النكاح الفاسد.وقيل: لا عدة عليها.(^١) المذهب: لا يقع. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٩، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.1 / 70CopiarCompartirPreguntar a la IA